الأحد, 02 آب/أغسطس 2015 10:53

تسجيل الجمعية في ولاية البحر الأحمر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

‎ جمعية الثقافة البجاوية

 

وثيقة النظام الأساسي 

ولاية البحر الاحمر

 

جمعية الثقافة البجاوية جمعية طوعيه لا تسعى لربح، إنما تستهدف تحقيق الأهداف الموضحة في هذه الوثيقة وبالوسائل المحددها فيها وذلك اعمالا لماجاء في دستور السودان 2005 فيما يتعلق باللغات القومية في المادة 8 ـ (1) والتي تنص علي أن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. والتى كون لها مجلس وحددت اهدافه بموجب المادة 8 من قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008. 

 

نظام الإدارة 

الفصل الأول 

أحكام تمهيدية

المادة الأولى: 

 

أ- تسمى هذه الوثيقة بالنظام الأساسي لجمعية الثقافة البجاوية بعد إجازتها من الجمعية العمومية ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من قبل المسجل العام. 

ب- جمعية الثقافة البجاوية جمعية ذات شخصية اعتبارية ولها أن تقاضي باسمها كما يجوز لها أن تتملك أية أموال. 

ج- تتخذ الجمعية من مركز دراسات شرق السودان- الخرطوم بحري مقرا مؤقتا.

 

المادة الثانية:

 

تعريف المصطلحات: 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر: 

جمعية الثقافة البجاوية : يقصد بها الجمعية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. 

المسجل العام: يقصد به مسجل الجمعيات الثقافية المعين بموجب المادة 9 من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية للعام 1996. 

القانون: يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية للعام 1996 

النظام الأساسي: النظام الأساسي: يقصد به النظام الأساسي للجمعية أعلاه. 

لجمعية العمومية:يقصد بها عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية. 

االلجنة التنفيذية: يقصد بها هيئة الإدارة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية. 

االعضو: يقصد به كل شخص من المنـتسبين للجمعية.

 

الفصل الثاني

 

الأهداف والوسائل

 

1-الأهداف العامة

تهدف الجمعية لتحقيق أهداف قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 الواردة في المادة 8 منه. 

2-الأهداف الخاصة: 

أولا: جمع ودراسة الثقافة البجاوية وتوثيقها، وتستخدم كلمة ثقافة هنا بمعناها العام الذي يشتمل على: الفنون، الآداب، العادات، التقاليد، المعتقدات، وهو بالضرورة يتضمن اللغة والدراسات التنموية ذات العلاقة. 

ثانيا: إجراء البحوث حول ثقافة البجا – حيث وجدوا – بغرض: 

أ - معرفة العلاقات الباطنية بينها وبين الثقافات الأخرى. 

ب- تعريف أصحاب الثقافات المعايشة بالثقافة البجاوية. 

ثالثا: تسجيل وتدوين التاريخ البجاوي باستخدام كافة الوسائل العلمية التي يجمع بها التاريخ بما في ذلك الحفريات ودراسة النقوش والآثار والمخلفات الإنسانية، وكافة الوسائل التي يمكن أن تفيد في هذا المجال. 

رابعا: إصدار الكتب والمجلات والدوريات عن الثقافة البجاوية باستقطاب جهد كل المتخصصين والملمين بها لرصد كافة جوانبها. 

خامسا: السعي لإقامة معارض وندوات وسمنارات دورية عن التراث البجاوي وإقامة عروض عن الثقافة البجاوية. 

سادسا:العمل على خلق صلات وطيدة مع كافة مراكز البحوث التي تهتم بأهداف الجمعية. 

سابعا:السعي لإقامة متحف للتراث البجاوي لعرض كل ما يمكن الحصول عليه من نماذج وأشكال ذلك التراث.

 

الوسائل

 

أ - السعي لجمع اللغة البجاوية ولغة التقر بكل لهجاتها وتسجيلها بالصوت والصورة. 

ب - كتابة اللغة البجاوية ولغة التقر، وكتابة قواميس لها (عربي/ إنكليزي). 

ج - إجراء بحوث حول علاقة اللغة البجاوية ولغة التقر باللغات التي يمكن أن تكون لهما صلة بهما بغرض فرز الأنساب اللغوية للتعرف على أصولهما ومدى تأثرهما وتأثيرهما في اللغات الأخرى.

 

الفصل الثالث 

عضوية الجمعية

 

عضوية الجمعية مفتوحة لكل أبناء البجا ولكل المنشغلين والمشتغلين بأهداف الجمعية، على أن يتقدم كل راغب في العضوية بطلب مكتوب- أو أن يملأ النموذج الخاص بالعضوية- للجنة التنفيذية وذلك بعد موافقة طالب العضوية على وثيقة النظام الأساسي. 

أولا:شروط العضوية: 

1– أي شخص بلغ الثامنة عشر يمكن أن يصبح عضوا في الجمعية بعد تسديد الرسوم المقررة لذلك. 

2 – على العضو أن يلتزم بدفع الاشتراك الشهري المقرر. 

3 – أي طالب جامعي أو خريج سجل كطالب نظامي في جامعة أو كلية معترف بها يمكن أن يتمتع بالعضوية الكاملة بعد سداد الرسوم المقررة وبرسم اشتراك شهري اسمي. قبول عضوية الطالب تستلزم تقديم الإثباتات اللازمة. 

4- تسدد الاشتراكات في موعد أقصاه الثلاثين أبريل من كل عام. 

5 – تدفع الاشتراكات للسكرتير المالي أو لمن تفوضه اللجنة التنفيذية. 

6 - تحدد الاشتراكات- الطلبة والعادية- من قبل اللجنة التنفيذية. 

7 – إذا لم تدفع الاشتراكات في الوقت المحدد سابقا فإن العضو سيفقد عضويته، ويمكن للعضو أن يسدد اشتراكه مقدما لسنة أو أقل أو لعدة سنوات. 

8 – يجوز للجنة التنفيذية تخفيض رسوم اشتراك العضو الذي يعرض دفع اشتراكه لمدة خمس سنوات مقدما دون المساس بأي من حقوقه. 

9 – يحق لأي عضو مرت على عضويته عشر سنوات أن يتمتع بعضويته مدى الحياة معفيا من الاشتراكات. 

ثانيا:العضوية الشرفية: 

1 – يجوز للجنة التنفيذية منح العضوية الشرفية لأي أكاديمي أو باحث يقدم بحثا حول أي جانب من جوانب ثقافة البجا. 

2 – يجب أن لا يتعدى عدد العضوية الشرفية أربعين شخصا، ولا يجوز اختيار أكثر من خمسة أشخاص في كل دورة. 

3 – عضو الشرف معفى من رسوم الاشتراك والاشتراك الشهري. 

4 – لا يحق لعضو الشرف التصويت في الجمعية العمومية، وان كان من حقه المشاركة في المداولات. 

5– يحق للجنة التنفيذية سحب العضوية الشرفية إذا رأت أن ذلك من مصلحة الجمعية. 

ثالثا: حقوق العضوية: 

أ- المشاركة في الأنشطة المختلفة للجمعية. 

ب- الحق في الترشيح والإنتخاب. 

ج- الحق في إستئناف القرارات. 

رابعا:واجبات العضوية: 

أ- العمل على تحقيق أهداف الجمعية. 

ب- الإلتزام بالنظام الأساسي. 

ج- أي واجبات أخرى يمكن اضافتها بواسطة الجمعية العمومية. 

خامسا: فقدان العضوية: 

أ- الوفاة. 

ب- فقدان الأهلية. 

ج- الإدانة في جرائم الشرف أو الأمانة. 

د- الإستقالة. 

هـ - الإخلال بأي مادة من مواد النظام الأساسي. 

و- الإمتناع عن سداد رسوم الإشتراك المقررة دون سبب مقنع.

 

الفصل الرابع 

النظام الداخلي

 

يتشكل الهيكل التنظيمي لجمعية الثقافة البجاوية من: 

أولا: الجمعية العمومية. 

ثانيا: اللجنة التنفيذية. 

أولا:-الجمعية العمومية: 

1- تضع السياسات العامة وتحدد العلاقات والإجراءات التي تحقق أهداف الجمعية. 

أ- تتكون من اعضاء الجمعية المسجلين. 

ب- تنعقد الجمعية العمومية كل سنتين. 

2- إختصاصات الجمعية العمومية: 

أ- تجيز قراراتها بالاغلبية العادية. 

ب- تجيز الميزانية السنوية. 

ج- تجيز ميزانية دورتها والتقرير الختامي. 

د- تنتخب في اجتماعها الأول لجنة تنفيذية للجمعية من أحد عشر شخص. 

اجتماعات الجمعية العمومية: 

1- الإجتماعات العادية: 

أ- تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في العام، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية العادية على أن تتم الدعوه له وإخطار المسجل العام بالاجتماع قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الإنعقاد، وذلك بدعوة جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. 

2- الإجتماع غير العادي: 

يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب ثلثي الأعضاء أو بقرار من اللجنة التنفيذية أو المسجل العام. 

ثانيا:-اللجنة التنفيذية: 

1- يحدد طرق وإجراءات تصريف مناشط الجمعية كما وضعتها الجمعية العمومية. 

2- في أول اجتماع لها تقوم اللجنة التنفيذية بانتخاب من بين أعضائها: 

أ – رئيسا للجنة التنفيذية. 

ب- نائبا أولا للرئيس ونائبا ثانيا. 

ج – سكرتيرا إداريا وسكرتيرا ماليا ونوابا لهم. 

د- أعضاء وعددهم اربعة. 

هـ- ينوب عن الرئيس في إدارة الاجتماعات النائب الأول، وفي حالة غيابهما ينوب عنهما النائب الثاني. 

و- نصاب اجتماع اللجنة التنفيذية ستة أشخاص. 

ز- مدة اللجنة التنفيذية عامين. 

ح- تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا عن كافة نشاطاتها وينشر التقرير بعد مناقشته في الجمعية العمومية. 

ط- يتم تصريف شؤون اللجنة التنفيذية بالطرق الديمقراطية المبنية على إجازة ما توافق عليه الأغلبية. 

ي- إذا جرى تصويت في اللجنة التنفيذية تساوت فيه الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. 

ك- يجوز للجنة التنفيذية تعيين مكاتب متخصصة لكل فرع من فروع نشاطاتها، ويجوز أن يكون من بين أعضاء تلك المكاتب من هم ليسوا أعضاء في اللجنة التنفيذية أو أعضاء في الجمعية، وذلك حسب تخصصاتهم. 

ل- تسعى اللجنة التنفيذية للحصول على منح دراسية للأعضاء في الدراسات ذات العلاقة، وطلبات الأعضاء للمنح الدراسية تقرها اللجنة التنفيذية. 

م- يحق للجنة التنفيذية تفريغ شخص أو أشخاص بأجر ترى أن تفرغهم في مصلحة تحقيق أهداف الجمعية. 

ن- ترفع اللجنة التنفيذية تقريرا سنويا في ياناير من كل عام للمسجل العام، ويتضمن التقرير خطة سنوية. 

ثالثا:-مهام أعضاء اللجنة التنفيذية: 

1 – الرئيس: 

أ – يدير اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات اللجنة التنفيذية. 

ب – ينوب عن الجمعية أمام الغير، أو من يفوضه. 

ج – يعرض كل ما يتعلق بذلك على اللجنة التنفيذية التي تقرر حول كافة الأمور. 

2 – السكرتير الإداري: 

أ – مسؤول عن حفظ مستندات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية. 

ب – يدعو للاجتماعات بالتشاور مع الرئيس. 

ج – يقدم تقريرا سنويا عن أعمال الجمعية للجنة التنفيذية. 

د – يقدم تقريرا عاما عن أعمال الدورة للجمعية العمومية. 

3 – السكرتير المالي: 

أ – مسؤول أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية عن الأمور المالية كما تحددها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بمصادر التمويل وأوجه الصرف. 

ب – يقدم تقريرا سنويا عن أعماله للجنة التنفيذية. 

ج – يقدم تقريرا عن الدورة المنقضية للجمعية العمومية. 

4- تعقد اللجنة التنفيذية إجتماعا شهريا على الأقل.

 

الفصل الخامس 

مالية الجمعية

 

1-تتكون مالية الجمعية من: 

أ- رسوم الانضمام للجمعية واشتراكا ت الأعضاء. 

ب – التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة. 

ج – المناشط الثقافية التي تدر دخلا للجمعية. 

د- أي مصادر أخرى.. 

2-تودع أموال الجمعية في حساب مصرفي باسم الجمعية.: 

3- تحدد أوجه الصرف وفقا للموازنة السنوية. 

4- توقع شيكات الجمعية بتوقيع الرئيس والسكرتير المالي. 

5- تتم مراجعة حسابات الجمعية بواسطة مراجع قانوني يعين من قبل المسجل العام. 

3- تحدد أوجه الصرف وفقا للموازنة السنوية.

 

الفصل السادس 

الجزاءات

 

1- تنظم لائحة الجزاءات الآتي: 

أ- تشكيل مجلس المحاسبة. 

ب- أجراءات محاسبة الأعضاء 

2- توقع اللجنة التنفيذية الجزاءات في البند 3 من هذا الفصل في الحالات الآتية: 

أ- الإخلال بأي بند من بنود القانون أو النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة من قبل المسجل العام. 

ب- مخالفة قرارات المسجل العام. 

ج- مخالفة أو تعويق قرارات اللجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية. 

د- تشكل اللجنة التنفيذية مجلسا للمحاسبة بما يناسب كل حالة، ويجوز أن يكون من بين اعضاء مجلس المحاسبة من هو ليس بعضو في الجمعية. يرفع مجلس المحاسبة قراره اللجنة التنفيذية. 

3- (أ) يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على العضو وذلك بناءا على قرار مجلس المحاسبة: 

1- لفت النظر. 

2- الإنذار. 

3- الإيقاف عن نشاط الجمعية لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز الستة أشهر. 

4- الفصل من عضوية الجمعية. 

3- (ب) إستئناف قرارات مجلس المحاسبة: 

يجوز للعضو الذي يصدر ضده أي من الجزاءات السالفة أن يستأنف ذلك للجمعية العمومية ثم للمسجل العام.

 

الفصل السابع 

حل الجمعية

 

أ- يجوز حل أو تجميد الجمعية في حالتين: 

1- بقرار من الوزير المختص وفقا للقانون. 

2- بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية. 

ب- عند حل الجمعية تؤول ممتلكاتها للمسجل العام بإعتبارها مالا عاما، والتي يتم تخصيصها لمنشط ثقافي آلآخر وفقا لتوجيه الوزير.

 

الفصل الثامن 

تعديل النظام الأساسي

 

1- لا تعدل وثيقة النظام الأساسي إلا بقرار يصدر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ولا يصبح أي تعديل نافذا إلا بعد اجازته من قبل المسجل العام. 

2- النص العربي هو النص الأساسي لهذه الوثيقة.

 

شهادة التسجيل في ولاية البحر الاحمر

 

 

115680 تعليقات

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة